العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمصاب بسلس غير منتظم الجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أم أن رخصة الجمع خاصّة بمن به سلس مستمر فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علم المصاب بالسلس وقتاً ينقطع فيه البروج يكفي ، فيلزمه انتظار هذا الوقت، وليس هو في هذه الحال مصاباً بالسلس فلا يجمع بين الصلاتين، ويشترط فقهاء الحنابلة لثبوت السلس دوام وعدم القدرة على الطهارة إلا بمشقة. فمن لم يكن كذلك فليس له رخص صاحب الحدث الدائم. فمن كان ينقطع عنه البول زمناً يتمكن فيه من الطهارة لزمه أداء الصلاة في وقتها، ولا يجب عليه أن يتوضأ إذا لم يحدث بعد ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111315
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي