العودة إلى البحث
السؤال

متى تُكره الصلاة، ومتى تُحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ثبت النهي عن صلاة النافلة في أوقات معينة، ففي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن والدفن في ثلاث ساعات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيام قائم الظهيرة حتى تميل، وعند ميلان الشمس للغروب حتى تغرب. وفي الصحيحين نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

النهي عن ابتداء صلاة النافلة في هذه الأوقات للتحريم عند الحنابلة والشافعية، باستثناء ذوات الأسباب. أما عند المالكية، فأوقات النهي تنقسم إلى أوقات حرمة (كطلوع الشمس وغروبها، وخطبة ، وحال ) وأوقات كراهة (بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب). صلاة الفريضة لا يشملها النهي، فتؤدى متى تذكرها الشخص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55098
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي