هل تصح الصلاة 3 ركعات بنية النافلة خلف إمام يصلي الظهر، أم يجب إتمامها أربع ركعات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نويت التطوع بعدد غير معلوم من الركعات، لكونك لا تعلم في أي ركعة إمامك، ونويت أن تسلم بسلامه، وهذا يجيزه الشافعية؛ فالتطوعات التي لا تتعلق بسبب ولا وقت لا حصر لأعدادها، فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددًا فله أن يسلم من ركعة، وله أن يسلم من ركعتين فصاعدًا، ولو صلى عددًا لا يعلمه ثم سلم صح، ويرجى لك الأجر في صلاتك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188959
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188959
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي