العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة صيام النفل (كالاثنين والخميس) دون علم زوجها، وهل يجوز لها أخذ إذن مطلق منه للصيام؟ وهل يجوز لها أداء صلاة النفل إذا كان الزوج لا يحبذ ذلك، كأن يستعجل للخروج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ تعظيمًا لحقه وحرصًا على استقرار الحياة الزوجية. ويجوز له إفطارها بالجماع إذا صامت بلا إذنه. كذلك، ليس لها أن تتطوع أو غيرها وزوجها محتاج لها، وله قطع صلاتها النافلة إن دعاها لفراشه. وذلك لأن حق الزوج واجب مقدم على النفل. وينبغي للزوج أن يعين زوجته على طاعة الله، لما فيه من الأجر العظيم. ولا يجوز له السخرية من عبادتها أو التضييق عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86436
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي