العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعتمر أداء أكثر من عمرة بإحرام واحد دون التحلل بينها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بد لكل عمرة من يخصها، فكما لا يجوز للمصلي أن يصلي أكثر من صلاة بتكبيرة إحرام واحدة، فكذلك لا يجوز لمن اعتمر أن يأتي بأكثر من عمرة بإحرام واحد. ولكي تتم لا بد من منها بالحلق أو التقصير، فإذا تحلل منها جاز له الإحرام بعمرة أخرى، ولو لم يغير ملابس إحرامه. أما إذا لم يحلق أو يقصر، فإن عمرته لم تتم، وإحرامُه لعمرة ثانية والحالة هذه يكون لاغياً، فيكون طوافه وسعيه نفلًا مطلقًا لا نسكًا؛ لأنه لا يمكن الإتيان بنسكين بإحرام واحد. لكن يمكن لمن تحلل من عمرته أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93999
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي