العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قطع الصلاة عند حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية المشابهة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت تطوعاً، جاز قطعها مطلقاً بعذر أو بغير عذر، أما إذا كانت فريضة، فلا يجوز قطعها إلا لعذر سائغ، ولا يقطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي. ومن هذه الأعذار حصول الزلازل والفيضانات ونحو ذلك مما يهدد الإنسان أو غيره في نفسه أو ماله، لعموم قوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ). وفي حال الخوف الذي يتهدد المصلي نفسه، فإنه لا يقطع الصلاة بل يفر ويهرب ولو باستدبار والحركة الكثيرة والجري، عملاً بالآية الكريمة الواردة في صلاة الخوف: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً)، وتشمل هذه الآية جميع أنواع المخاوف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10692
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي