ما حكم إفطار مريض الدوار المزمن في رمضان ليتمكن من الصلاة، وهل يجوز له الصلاة بالتيمم وهو جُنُب إذا عجز عن الاغتسال، أم ينتظر حتى يستطيع الاغتسال؟ وهل يُشترط له انتظار انتهاء نوبة الدوار ليصلي بتركيز، أم يصلي مستلقيًا حفاظًا على وقت الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الصيام يزيد من احتمال إصابة الزوج بالدوار، جاز له الفطر عند شعوره بالدوار، أو بعد الإصابة إذا خفف ذلك عنه، فالمرض المبيح للفطر هو ما يلحق الصائم به مشقة ظاهرة.
إذا أصابته نوبة الدوار وهو جنب، وجب عليه ، وجاز له جمع الصلوات تقديماً أو تأخيراً، وإن استمرت النوبة وخشي خروج الوقت، جاز له .
يلزم الإنسان أن يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا في حالة الجمع للمريض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10359
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي