العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة لامرأة استمرت دورتها 8 أيام، ثم تقطعت أسبوعًا بين طهر واستحاضة خفيفة، ثم عاد دم غزير كدم الحيض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا زادت مدة الدم وما تخلله من نقاء على خمسة عشر يومًا، فإن المرأة تُعد مستحاضة. عليها أن ترجع إلى عادتها السابقة فتعدها حيضًا، وما زاد . إن لم تكن لها عادة، فتعمل بالتمييز بين دم بصفاته (اللون، الريح، الألم) وما عداه. إن لم تكن لها عادة ولا تمييز، فتجلس ستة أو سبعة أيام حيضًا، وما زاد استحاضة. تغتسل بعد مضي مدة الحيض، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولها جميع أحكام الطاهرات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175546
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي