العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم جماع الزوجة في اليوم الحادي والثلاثين من الولادة بعد توقف الدم بليلة واحدة، مع نزول الدم بعد الجماع؟ وهل يترتب على ذلك كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين واغتسلت، جاز لزوجها مجامعتها، فإن عاودها الدم قبل الأربعين، عادت نفساء وحرم جماعها حتى تطهر وتغتسل. وإذا جامعها الزوج ظانًا طهرها ثم تبين عودة الدم، فلا إثم ولا كفارة عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155001
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي