العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من احتلم ولم يغتسل حرجًا من زملائه، وكيف يغتسل في البر دون حرج من الناس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: من أصابته جنابة ووجد ماءً، وجب عليه الاغتسال، فإن لم يجد ماءً أو خاف ضرراً من استعماله لشدة البرد تيمم وصلى، ولا يجوز ترك الاغتسال خجلاً وحياءً.

ثانياً: لا يلزم التعري في ، بل يستحب ستر بمئزر ونحوه حتى في الخلوة، والتستر أفضل من التكشف، فمن كان في البر وأراد الاغتسال، فليتزر أو يستتر بثوب ويغتسل بعيداً عن أنظار الناس، أو جالساً بحيث لا تُرى عورته (ما بين السرة والركبة).

ثالثاً: من ترك الاغتسال في هذه الحال وتيمم مع وجود الماء أو القدرة على الاغتسال بلا ضرر، لم يصح تيممه، وعليه الصلوات التي صلاها قبل الاغتسال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9405
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي