ما هو المعوّل عليه في الطهر من الحيض، هل هو خروج البياض (سائلًا كان أم ثخينًا)، وهل يجب إعادة الغسل والصلاة عند رؤية العلامة المعتادة بعد الاغتسال بناءً على "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعرف المرأة الطهر من بإحدى علامتين: الجفوف أو القصة البيضاء. فإذا رأت الطهر بإحداهما وجب عليها . وإذا رأت دمًا بعد ذلك -كالحمرة- فإنها تعود حائضًا إذا كان ذلك في زمن إمكان الحيض، وعليها الاغتسال عند انقطاع الدم. أما الصفرة أو الكدرة بعد رؤية الطهر، فلا تعد حيضًا إلا إذا كانت في زمن العادة. وإذا رأت الطهر بالجفوف واغتسلت، ثم رأت العلامة الأخرى للطهر فلا تجب عليها الغسل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137275
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137275
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي