هل تستحب المرأة الغُسل للاستحاضة إذا خرج منها دم قليل أو نزيف بعد انتهاء أكثر الحيض، أم أن غسل الاستحاضة يختص بمن يستمر معها الدم حتى يختلط بدم الحيض للشهر القادم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على المستحاضة في مدة ، وإنما تغتسل مرة واحدة عند انتهاء حيضها. فإذا رأت دمًا محكومًا بكونه استحاضة، لم يجب عليها الغُسل، وإنما يستحب لها، ثم يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد فحسن، وإن اغتسلت في كل يوم مرة فحسن، وإن اقتصرت على لكل صلاة ولم تغتسل أصلًا أجزأها هذا عند ، وهو الصواب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169561
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169561
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي