العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتزل النفساء الصلاة إن تجاوز نفاسها الأربعين، وهي لم ترَ علامات الطهر، مع العلم أنها لم ترَ القصة البيضاء أبدًا، وما الدليل على أن أقصى مدة للنفاس أربعون يومًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل دم تراه المرأة في مدة الأربعين يعد نفاسًا، وما تراه بعد انقطاع الدم من صفرة أو كدرة في هذه المدة ففيه خلاف، أما ما تجاوز الأربعين فالراجح أنه لا يعد نفاسا؛ لأن أكثر مدة أربعون يوما، وتعد المرأة بعد الأربعين مستحاضة، فتغتسل وتتوضأ لكل صلاة. وقد ذهب الشافعية والمالكية إلى أن أكثر مدة النفاس ستون يومًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169719
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي