العودة إلى البحث
السؤال

هل يؤاخذ الرجل إذا قص شعره أو أظافره وهو جنب، بناءً على اعتقاد أن هذه الأجزاء تعود إليه يوم القيامة ويبقى عليها أثر الجنابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن "المؤمن لا ينجس"، حيًا ولا ميتًا. لا يوجد دليل شرعي على كراهية إزالة شعر الجنب أو أظفاره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم أن يغتسل، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر، مما يدل على جواز الأمرين. كما تُؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يزيل بعض الشعر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9368
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي