هل يعتبر رسم الحواجب بمادة تُحقن بها، دون خروج دم، من الوشم المحرم؟
الوشم محرم وهو من الكبائر، وقد ذكر أهل اللغة أن الوشم هو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، والوشم المعروف بوشم المكياج أو التاتو، أو الوشم التجميلي، هو نوع من الوشم ؛ لكونه يتضمن حقن أصباغ في الطبقات العميقة من الجلد تحت البشرة، حيث تبقى الصبغات ولا تزول، وعليه فإن عملية الحقن المذكورة هي من الوشم، ولا يجوز لمسلمة فعل ذلك. أما رسم الحواجب بمادة خارجية كالكحل أو الحناء ونحو ذلك مما يعد من الزينة المؤقتة التي تزول مع الوقت ولا تغير شيئاً من خلق الله تعالى، مع خلو ذلك من التشبه بالكافرات أو الفاسقات، ومع ستر المرأة وعدم إظهارها ذلك لمن لا تحل له، ولم يكن سميكاً يمنع الماء من الوصول إلى البشرة عند أوالغسل، فهذا جائز لا حرج فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101927
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101927
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي