العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الرجل لزوجته الطلقة الثالثة إذا كان شاكًا في طهرها، ثم تبين أن الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في طلاق بدعي محرم، العلماء على وقوعه، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه وهو الراجح. إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة، أبيح الطلاق ووقع. ذكر ابن قدامة أن انقطاع الدم يزيل تحريم الطلاق بسبب الحيض، ويصبح الطلاق جائزاً وواقعاً حتى لو لم تغتسل، وهذا مذهب أحمد والشافعي. كما أن الدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً)، والمرأة تطهر بانقطاع الدم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11444
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي