ما حكم من أحرمت للعمرة ثم حاضت ولم تطف وعادت لبلدها وجامعها زوجها وهي عالمة أو جاهلة، وراضية أو مرغمة، وقادرة أو غير قادرة على العودة لإكمال العمرة، وهل يتكرر الهدي بتكرار الجماع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أحرمت ورجعت لبلدها قبل إكمالها، تبقى على إحرامها حتى تعود لمكة وتكمل عمرتها. الجماع في هذه الحالة يوجب شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه. إذا كان الجماع جهلاً، فالعمرة لا تفسد عند كثير من العلماء، أما إذا كان عمداً فالعمرة فاسدة، ويجب عليها إتمامها ثم بعمرة قضاء من .
إذا كانت الزوجة راضية بالجماع، عليها، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج. المحظورات الأخرى، كقص الشعر وتقليم الأظافر، في كل جنس منها فدية واحدة، أما لبس المخيط فلا شيء فيهما إذا كان جهلاً.
إذا عجزت المرأة عن العودة لمكة، ينطبق عليها حكم المحصر، فتتحلل بالتقصير، وتذبح شاة أو بدنة في بلد إقامتها وتوزعها على الفقراء، أو تصوم عشرة أيام إن عجزت عن الهدي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148883
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148883
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي