العودة إلى البحث
السؤال

أيهما أخف ذنبا صبغ اللحية بالسواد أم حلقها؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حلق اللحية لا يجوز، أما الخضاب بالسواد فالراجح به عندنا هو المنع منه، ومع ذلك لم يُنقل عن أحد من السلف الصالح أنه حلق لحيته، بينما نقل عن جمع منهم أنهم كانوا يخضبون بالسواد، منهم بعض الخلفاء الراشدين، وبعض العشرة المبشرين بالجنة، وآل البيت، وغيرهم.

وبالمقارنة، يتضح أن النهي عن حلق اللحية آكد من النهي عن صبغها بالسواد، ولكن يقتضي اجتناب كل ما ورد فيه نهي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122820
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي