ما حكم من أحرم للعمرة من جدة ولم يستطع دخول الحرم لإغلاقه، فرجع إلى بيته، وهل تلزمه كفارة أو هدي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمتِ قد أحرمتِ ولم تفعلي ، فإنك ما زلتِ على إحرامك، ويجب عليكِ اجتناب محظورات حتى تعودي لمكة وتتمّي عمرتكِ، ولا يمكنكِ من الإحرام إلا بأداء العمرة ما دمتِ قادرة على العودة. إذا فعلتِ محظورًا قبل التحلل، تلزمكِ فدية؛ لأن الإحرام لا ينتهي بمجرد رفضه. به أن من فعل محظورات الإحرام جاهلاً فلا فدية عليه، إلا ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظفار، أن يفدي عن كل محظور بخيار من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152225
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي