العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم من مصر للعمرة ثم لم يستطع الذهاب إلى مكة لشدة الزحام والإجهاد، مع العلم أنه أدى العمرة مرات عديدة بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز رفض بعد الشروع فيه، بل يجب إتمام النسك. المشقة ليست سببًا ما لم يُشترط ذلك عند الإحرام. وبما أنكما أديتما الثانية، فقد أتممتما أعمال العمرة ، وإحرامكما الثاني لم ينعقد.

بالنسبة لمحظورات الإحرام قبل العمرة الثانية: - ما كان من قبيل الإتلاف (كحلق الشعر أو قصه، وقلم الأظفار): عليكم فدية عن كل جنس، هي ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. - ما كان من باب الترفه (كلبس المخيط، ودهن الرأس، والتطيب، وتغطية الرجل رأسه): لا كفارة فيه للجهل أو النسيان. - الجماع ومقدماته: لا فدية فيه على الناسي والجاهل، ولا يفسد به النسك.

بقية العمر تنعقد صحيحة بعد التحلل من العمرة الأولى بأفعال العمرة الثانية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158310
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي