العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التيمم من الحدث الأكبر والدخول للصلاة بنية واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يباح للجنب وتصح صلاته به إلا إذا عجز عن استعمال الماء بسبب مرض أو عدم وجود الماء، فيجوز له التيمم حتى يزول عذره. ويجب تعيين عند التيمم، كأن ينوي استباحة صلاة الظهر من الجنابة إن كان جنبًا، أو من إن كان محدثًا، أو منهما معًا. فالتيمم لا يرفع الحدث بل يبيح ، وعليه يجب تعيين النية. فإن نوى جميعها صح تيممه وأجزأه، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي