ما حكم من أصابته جنابة أثناء سفره في الشتاء والجو بارد، وقام بتبديل ملابسه وغسل المني، ثم توضأ وتيمم ولم يغتسل لبرودة الجو، علماً بأنه يبات في العراء ضمن مدينة أو بالقرب منها، ودورات مياه المساجد غير مهيأة للاغتسال، وهل يجب عليه استئجار مكان للاغتسال مع وجود حرج من إخبار رفقائه وخوف من تأخيرهم، وإذا وجبت إعادة الصلوات، فهل تعاد مقصورة أم تامة، وهل يعتبر مفرطاً؟
من الاغتسال أو الخوف من الحرج ليسا عذرين ، ومن اغتسل على غير لم تصح صلاته، لأن ليس بديلاً عن . لا يجوز التيمم إلا في حال عدم وجود الماء، أو الخوف من استعماله بعد محاولة إزالة الضرر، والغسل يمكن أن يتم في أي مكان وليس في حمام خاص. إذا كان الماء متوفراً ولا يخشى ضرراً باستعماله، فعليه الصلوات التي أداها بالتيمم، ولا يشترط الغسل في مكان معين، ويمكن الاغتسال في مكان مؤجّر إذا كان ضروريًا ولم يسبب ضررًا ماليًا. إذا خشي المتيمم ضرراً من الماء البارد ولم يستطع تسخينه أو الذهاب إلى حمام بأجرة، جاز له التيمم. يجب على من وصل مكاناً يستطيع فيه الغسل أن يغتسل أولاً ثم يصلي. تجب إعادة الصلوات الفائتة في السفر تامة، ويرى بعض العلماء أن من ترك ركناً أو شرطاً جاهلاً لا تجب عليه الإعادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115726
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115726
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي