العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التيمم بالصعيد الطاهر بسبب الاحتلام والتأخر عن العمل، مع الخوف من المرض والتهلكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من احتلم وأنزل المني وجب عليه ، ولا يجوز العدول إلى إلا عند فقد الماء أو خشية الضرر باستعماله. ومن استيقظ جنبًا وخشي الضرر من برودة الجو، يلزمه تسخين الماء إن أمكنه ذلك، حتى لو خرج وقت الصلاة. أما إن لم يجد ما يسخن به الماء، جاز له التيمم. ولا يعتبر الخوف من التأخر عن العمل عذراً لإباحة التيمم. ومن تيمم بلا عذر، يلزمه الصلاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9819
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي