العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التيمم للقدمين والمسح على الجوارب في الحضر، لوجود مرض فيهما يمنع من استعمال الماء كثيراً حسب إفادة الطبيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دين يسر، وقد أباح الله للمرضى إذا كان الماء يضرهم. فإذا كان غسل العضو المذكور يسبب ضرراً، فيمكن المسح عليه بالماء، أو المسح على عصابة إن لم يمكن المسح المباشر. فإن لم يمكن شيء من ذلك، جاز التيمم. أما المسح على الجوارب فهو جائز للمريض وغير المريض، وللمسافر والمقيم، بشرط أن تكون الجوارب طاهرة، وتغطي محل ، وسميكة، وتلبس على كاملة، وألا تتجاوز مدة المسح يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41676
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي