هل يصح إكمال المسح على الجوربين بعد التيمم للصلاة، نتيجة العجز عن الوضوء بالماء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لبس الخفين على كاملة جاز المسح عليهما المدة المسموحة شرعًا (يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر)، ولا يجب نزعهما إلا بانتهاء المدة، أو بحدوث حدث أكبر.
ولو لبسهما على طهارة، ثم تيمم، ثم زال عذره وتوضأ ومسح عليهما، فلا حرج في ذلك، إذ لا دليل على أن في أثناء مدة المسح يبطل رخصة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8498
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي