هل يجب على من تيمم لصلاة الفجر خوفًا من البرد، مع قدرته على تسخين الماء، إعادة الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إلا عند العجز عن تدفئة الماء والتضرر باستعماله، أما المشقة المحتملة فلا تبيحه. ومن ترك استعمال الماء وصلى بالتيمم، فصلاته باطلة وعليه إعادتها، وهو آثم لمباشرته بغير مع القدرة عليها، وكأنه لم يصل أصلًا لتركه شرطًا من شروط الصلاة مع القدرة عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
والتيمم لا يجوز اللجوء إليه إلا عند فقد الماء أو الخوف من الضرر باستعماله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152560
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152560
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي