العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح إكمال المسح على الجوربين بعد التيمم للصلاة، نتيجة العجز عن الوضوء بالماء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لبس الخفين على كاملة جاز المسح عليهما المدة المسموحة شرعًا (يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر)، ولا يجب نزعهما إلا بانتهاء المدة، أو بحدوث حدث أكبر.

ولو لبسهما على طهارة، ثم تيمم، ثم زال عذره وتوضأ ومسح عليهما، فلا حرج في ذلك، إذ لا دليل على أن في أثناء مدة المسح يبطل رخصة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8498
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي