هل يُغسّل الميت المحروق، وما كيفية تغسيله إذا كان احتراقه كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مات حرقًا وأمكن تغسيله، غُسِّل، وإذا خيف تهريه أو تقطعه ، يُصب عليه الماء صبًا، وإن خيف تقطعه بالصب ييمم إن أمكن، فإن لم يمكن غسله ييمم.
قال ابن قدامة: يُغسل المجدور والمحترق والغريق إذا أمكن، وإن خيف تقطعه بالغسل يُصب عليه الماء صبًا دون مس، وإن خيف تقطعه بالماء لم يُغسل ويُيمم إن أمكن، كما ييمم الحي الذي يؤذيه الماء.
سُئل الشيخ ابن باز عن كيفية تغسيل من مات في حادث وتشوه جسمه، فأجاب: يجب تغسيله إن أمكن، وإلا فيُيمم.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بخصوص من تقطع جسمه بحادث: إذا تعذر غسله يُيمم لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، ولأن شُرع عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19012
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19012
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي