العودة إلى البحث
السؤال

1- هل تجب نية المسح على الخفين قبل الشروع في الوضوء، أم يجوز المسح أو الغسل إذا وصل المتوضئ إلى غسل الرجلين؟ 2- إذا توضأ شخص ومسح على خفيه، ثم تذكر مباشرة بعد المسح أن مدة المسح انتهت، فهل يخلع الخفين ويغسل قدميه، أم يخلع خفيه ويعيد الوضوء من جديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُشترط لجواز ، فمَن لبسهما على جاز له المسح عليهما عند دون نية مسبقة للمسح أو للمدة. وإن مسح على خفيه ثم تذكر انتهاء المدة مباشرة بعد المسح، فيكفيه خلع الخفين وغسل رجليه فقط. أما إذا تذكر ذلك بعد مدة طويلة من انتهاء الوضوء، فعليه الوضوء وغسل الرجلين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8651
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي