العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعذور الذي توضأ لصلاة الظهر أن يصلي صلاة العصر بنفس الوضوء إذا لم ينتقض، أم يجب عليه تجديد الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح صلاة العصر بوضوء سبق دخول وقتها للمصاب بحدث دائم، وذلك لطول الفصل بين وحصول بعد الطهارة. ويجب على المصاب بالحدث الدائم أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. أما إذا انقطع الحدث قبل ولم يعد، فيصح للمتوضئ الصلاة بذلك الوضوء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي