هل يُعدّ عدم إزالة القذر عن المصحف، مع القدرة على إزالته، من الردة كما ذكر الشيخ عليش المالكي، أم أن الإنكار بالقلب يكفي في هذه الحالة، استنادًا لحديث: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من وجد قذرًا على مصحف وجب عليه إزالته، وإلا كان حكمه حكم الفاعل، كما نص على ذلك الفقهاء. فإلقاء المصحف في القذر أو تلطيخه به ردة، وكذلك تركه في القذر مع القدرة على إزالته، لأنه "الدوام كالابتداء". ويجب رفعه ولو على الجنب. أما من عجز عن إزالته، كأن يكون أسيرًا مقيدًا، فهو معذور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20752
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20752
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي