العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المنفرد أو الإمام إذا أخطأ في قراءة الفاتحة قائلاً (ولضالين) بدلاً من (ولا الضالين)، وهل تجب عليه الإعادة، وكيف يعيد صلوات لا يعلم عددها؟ وما حكم صلاة من أخطأ في أحكام التجويد أو التشكيل في الفاتحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في بطلان بترك شدة من الفاتحة، ومذهب الحنابلة والشافعية البطلان؛ لأن الحرف المشدد يقوم مقام حرفين، فتركه يؤدي إلى الإخلال بالحرف وتغيير المعنى. أما الخطأ في تشكيل الكلمات، فإذا ترتب عليه تغيير المعنى بطلت الصلاة، ككسر الكاف في "إياك" أو ضم التاء في "أنعمت"، وإن لم يتغير المعنى فلا تبطل الصلاة، وكذلك لا تبطل الصلاة بالإخلال بأحكام . ومن صلى بترك تشديدة من الفاتحة، وكان لسانه لا يطاوعه، فصلاته صحيحة، أما من كان قادراً فصلاته باطلة، ولا تصح صلاة المقتدي به إذا كان قادراً على القراءة الصحيحة. وتجب الصلوات الباطلة، وإن لم يعلم عددها فيقضي ما يغلب على ظنه براءة ذمته به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117016
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي