هل تبطل صلاة المأموم إذا تعمّد التأخر عن متابعة الإمام في الركوع لإكمال قراءة الفاتحة، اعتقادًا منه بأن الإمام لا يتحمّل قراءتها عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد. إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا، سقطت عنه قراءة الفاتحة واعتُدّ بالركعة.
إذا أدرك المأموم الإمام قائمًا، وركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة، ففيه قولان:
1. يركع معه وتجزئه الركعة، وتأخذ بهذا القول جماعة من أهل العلم.
2. يتم قراءة الفاتحة، ثم يركع ويلحق بالإمام، وهذا ما رجحه النص، وتعذر تأخره بثلاثة أركان.
صلاة المأموم لا تبطل ما لم يتأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91471
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91471
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي