هل يجوز للمأمومين التأخر عن الإمام إذا كان سريعًا في القراءة والصلاة، ولا يتمكنون من قراءة الفاتحة بسبب ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قراءة الفاتحة ركن في للإمام والمأموم والمنفرد، وتسقط عن المأموم في حالتين: إدراك الإمام راكعاً، أو الدخول مع الإمام قبيل وعدم التمكن من إتمام الفاتحة.
لا يجوز للإمام الإسراع في الصلاة بما يمنع المأمومين من إتمام الأركان والواجبات. فإن لم يستجب الإمام للنصح واستمر في الإسراع، وعلم المأموم أنه لن يتمكن من إتمام الأركان، وجب عليه مفارقة الإمام وإكمال الصلاة منفرداً.
أما إذا تأخر المأموم بسبب إسراع الإمام في قراءة الفاتحة أو لتأخر المأموم نفسه، فإنه لا يركع حتى يتم الفاتحة، حتى لو رفع الإمام من الركوع، ثم يتابعه بعد ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي