العودة إلى البحث
السؤال

إذا فاتتني ركعات من الصلاة، فهل أقرأ بالفاتحة وسورة قصيرة عند قضائها؟ وما حكم قراءة سورة أطول مما قرأ الإمام في الركعة التي أدركته فيها عند إتمام الركعات الفائتة، وهل يُعد ذلك من تنكيس القرآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أقوال العلماء في صلاة المسبوق هي: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته (وهو به)، أو آخر صلاته ويقضي ما فاته، أو يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال (عند المالكية).

بناءً على الأول، تتمة مبينة في رقم: 97602. إذا فات المسبوق ركعة، يقضي ركعة بالفاتحة وسورة مع مراعاة الجهر والإسرار. تنكيس السور في القراءة ، ولم يرد ما يخص تنكيس المسبوق بالنسبة لقراءة الإمام. لا يهم المسبوق معرفة في أي ركعة أدرك الإمام، ويجوز له الاكتفاء بالفاتحة أو الفاتحة وسورة في الركعة التي أدرك الإمام فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153676
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي