العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اقتداء المأموم بإمامٍ سريعٍ جدًّا في صلاته، يسبقه في الأركان أو يبدأ ركنًا قبل إتمام المأموم لركنه، وهل يجوز للمأموم الإسراع في الذكر أو الانتقال للركن التالي قبل إتمام الذكر الواجب لمجاراة الإمام، أو قبل إتمام قراءة الفاتحة إذا ركع الإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام الإمام للثالثة وأنت تقرأ ، فأكمل ألفاظه كلها وأنت جالس ثم انهض. ويجب التشهد الأول عند الحنابلة، وللخروج من خلافهم ينبغي إتمامه كله جالسًا، لأن إتمامه واجب. أما إذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة، فأكمل قراءتها ثم الحقه، وتأخرك معذور. وينبغي الإسراع في القراءة إذا كان الإمام يسبق ، لأن متابعته والخروج من خلاف العلماء أولى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184010
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي