العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من لم يقرأ الفاتحة كاملة في الصلاة؛ لعدم قدرته على اللحاق بالإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح قراءة الفاتحة في إلا في حال القيام، إلا للعاجز عنه. إذا لم يجد المأموم فرصة لقراءة الفاتحة، يتابع إمامه ويركع معه ولا يتأخر عنه، وذلك لوجوب متابعة الإمام. يقدم المأموم متابعة الإمام ويركع معه، ولا يقرأ الفاتحة قبل القيام أو يشتغل بها حتى تفوته الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48140
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي