العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للإمام أن يؤم الناس مستعيناً بالجوال لقراءة القرآن أو للاستماع والترديد من بعده إن لم يكن حافظاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي للجماعة تقديم أقرأهم للإمامة، ولا مانع من الاستعانة بالمصحف أو الجوال للقراءة في ، بل يجب ذلك في الفاتحة. نقل النووي عن الشافعي وأصحابه جواز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة ولو طال زمنها، وأنها لا تبطل الصلاة، وهذا مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد. أما أبو حنيفة فقال بالبطلان إن لم يحفظ القرآن وقرأ كثيراً من المصحف، وحجته أن ذلك يحتاج إلى فكر وعمل كثير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80096
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي