العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مس المصحف للحائض عند الاضطرار أو الخجل من إخبار الأب أو الشيخ، وهل عليها إثم في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق لنا أن بينا تحريم مس الحائض للمصحف مباشرة، وأنه لا حرج في حمله بغلاف ونحوه عند بعض الفقهاء، وأجاز المالكية مسها المصحف للتعلم. ليس عذرًا بغير أو مس المصحف. الصلاة حال ذنب يستوجب ، والحائض لا تصلي المسلمين، ولو صلت فهي آثمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164567
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي