العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الزوجة المتوفى عنها زوجها إذا تزوجت بعد وفاته بسنة، وهل يحق لها المطالبة بممتلكاته الخاصة وأموال الصدقات التي جمعت للأيتام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لزوجة المتوفى نصيب شرعي في تركته، وهو الثمن لوجود الأولاد، ولا يسقط حقها بزواجها بعده، ولا يمنع موتها بعده ورثتها من المطالبة بحقها. وإذا لم يكن للميت أبوان أو أجداد، فما تبقى بعد نصيب الزوجة يكون كله لأبنائه. ويقسم كل ما تركه المتوفى على ورثته (زوجته وأولاده ومن معهم من أصحاب الفروض). ولا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها المتوفى إلا بما فيه مصلحة الورثة، وإلا ضمنت ما تصرفت فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103890
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي