هل يجزى المتصدق على خالته الفقيرة خفية عن والدته إذا كان المال للوالد وساهم المتصدق في جلبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُنصح السائل بمحاولة الإصلاح بين أمه وخالته، لأن هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث ليالٍ لا يجوز. أما على الخالة الفقيرة فهي صدقة وصلة رحم، ولها أجر مضاعف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة". ويجب أن يكون المال المتصدق به ملكًا للمتصدق، ولا يجوز أخذه من مال الغير بدون إذنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43731
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43731
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي