هل يجوز صرف أموال المسجد على بناء وتجهيز سكن وظيفي ثانٍ للإمام، خاصةً مع قيام الإمام بجمع التبرعات وتحويلها لهذا الغرض، وهل يجوز له استخدام جزء من الرمل المخصص للمسجد لبناء جمعية خيرية أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز صرف الأموال الموقوفة أو المتبرع بها لجهة معينة كالمسجد إلى جهة أخرى، بل يجب صرفها فيما خصصت له مراعاة لقصد المتبرع. أما الأموال المخصصة لأوجه الخير عامة فيجوز صرفها في أي باب من أبواب الخير. لذا، فإن تصرف الإمام بطلب التبرعات للمسجد ثم صرفها لجمعية خيرية أو غيرها، أو تقديم مصلحة مسكن على مصلحة المسجد نفسه، هو أمر محرم إلا إذا كان المسكن من ملحقات المسجد ويتم بناؤه بالمعروف. ويجب نصح هذا الإمام وتذكيره، وإذا لم يستجب، فيجب إبلاغ الجهات المختصة إذا وُجدت بينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي