هل يجوز للرجل العامل في جمعية خيرية، والذي أعطاه أناس مالًا ليصرفه في وجوه الخير، أن يعطي هذا المال لخطيبته الفقيرة لتتجهز به للزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الرجل وكيلًا للمتبرعين في إيصال المال للجمعية، فعليه إيصاله للجمعية فقط، وهي من تحدد مصارفه. أما إذا كان وكيلًا عن المتبرعين في صرف المال في أوجه الخير ولم يحددوا مصارف معينة، فلا بأس أن يعطي خطيبته الفقيرة منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151784
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151784
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي