ما حكم استخدام أو التصرف في القرطاسية والدعايات التسويقية التي أُخذت من صديق يعمل مسؤولاً عنها في شركة، مع العلم أن له الحق في الإعطاء ولكن ليس بكميات كبيرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للموظف أن يتصرف فيما اؤتمن عليه إلا في حدود ما أذن له فيه، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ". فإذا تصرف الموظف بما يتجاوز الإذن، فهو ضامن لما تعدى فيه، ولا يجوز لمن يعلم ذلك قبوله منه، ويعتبر شريكاً في الإثم وضامناً لما أخذه.
ويجب رد ما أُخذ بغير وجه حق إلى صاحبه الأصلي، فإن تعذر ذلك تُرد إلى . وإذا لم يتمكن المستفيد من إرجاعها إلى الشركة، يتصدق بها أو يدفع قيمتها في منافع المسلمين ووجوه الخير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي