العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم هدية ذهبية تم استلامها من شخص تبرعت له بمال الربا سابقًا، هل تُتصدق بثمنها أم تُردّ إليه، أم تُقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: الفوائد الربوية المترتبة على وضع الأموال في بنوك ربوية تابعة لهيئة المجلس الحسبي لا يجوز أخذها، ويجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة أو وجوه الخير، كإصلاح دورات المياه ومساعدة الغرماء، ولا ترد للبنك.

ثانياً: إذا أخذ شخص منك المال لا على سبيل القرض، فيجوز أخذ هديته، وإن رددتها عليه لحاجته فلا بأس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17778
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي