ماذا أفعل بالمبلغ المتبقي من تبرعات الحج بعد إرجاع جزء منه من قبل الحاج لكونه زائداً عن حاجته، وهل يجوز وضعه كصدقة جارية عن المتبرعين مع عدم تذكري لأسمائهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعذر معرفة المستحقين لمبلغ فائض من حج شخص، فيتم التصدق به في سبيل الله، أو أيتام، أو كصدقة جارية، لأنه مال مملوك لمجهول، وحكمه التصدق به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64480
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي