العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب الفعل بالمال المتروك من يتيم متوفى كان مكفولاً، وهل يجوز إعطاؤه ليتيم آخر مكفول أيضًا بعد تجاوز كليهما العشرين سنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من مات ولا وارث له من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن تركته لبيت مال المسلمين إن كان موجودًا. وإن لم يكن لهم بيت مال، أو كان موجودًا ولكنه غير منتظم أو غير مدار حسب الشرع، فإنه يُصرف في مصالح المسلمين العامة وأعمال البر ووجوه الخير، أو يُتصدق به عنه. فبيت المال وارث من لا وارث له. وما دام بيت مال المسلمين غير موجود، فعليكم أن تصرفوا ما تركه مكفولكم في وجوه الخير ومصالح المسلمين الأيتام على الفقراء والمساكين، واليتيم الآخر ليس من ورثته فلا يدفع له إلا إذا كان محتاجًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64847
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي