العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزى المتصدق على خالته الفقيرة خفية عن والدته إذا كان المال للوالد وساهم المتصدق في جلبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنصح السائل بمحاولة الإصلاح بين أمه وخالته، لأن هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث ليالٍ لا يجوز. أما على الخالة الفقيرة فهي صدقة وصلة رحم، ولها أجر مضاعف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة". ويجب أن يكون المال المتصدق به ملكًا للمتصدق، ولا يجوز أخذه من مال الغير بدون إذنهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43731
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي