هل يجوز توفير جزء من مصروف البيت الشهري الذي يخصصه الزوج للزوجة وأبنائها، والاشتراك به في جمعية، ثم التصرف فيه لاحقًا في شؤون شخصية أو منزلية أو صدقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ملك الزوج زوجته وأولادها ، فما تبقى منها بعد الإنفاق بالمعروف هو ملك للزوجة والأولاد، ويُصرف فيما يعود بالنفع عليهم جميعًا، ويجوز للزوجة التصدق بالشيء اليسير منها. أما إذا لم يملك الزوج النفقة لزوجته وإنما دفعها لها كوكيلة عنه في الإنفاق، فلا يجوز لها أخذ شيء لنفسها إلا برضاه، ويجوز التصدق بالشيء اليسير منها دون إذنه، أما الكثير فيشترط إذنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي