العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف أموال المسجد على بناء وتجهيز سكن وظيفي ثانٍ للإمام، خاصةً مع قيام الإمام بجمع التبرعات وتحويلها لهذا الغرض، وهل يجوز له استخدام جزء من الرمل المخصص للمسجد لبناء جمعية خيرية أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف الأموال الموقوفة أو المتبرع بها لجهة معينة كالمسجد إلى جهة أخرى، بل يجب صرفها فيما خصصت له مراعاة لقصد المتبرع. أما الأموال المخصصة لأوجه الخير عامة فيجوز صرفها في أي باب من أبواب الخير. لذا، فإن تصرف الإمام بطلب التبرعات للمسجد ثم صرفها لجمعية خيرية أو غيرها، أو تقديم مصلحة مسكن على مصلحة المسجد نفسه، هو أمر محرم إلا إذا كان المسكن من ملحقات المسجد ويتم بناؤه بالمعروف. ويجب نصح هذا الإمام وتذكيره، وإذا لم يستجب، فيجب إبلاغ الجهات المختصة إذا وُجدت بينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103912
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي